الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء
137
تحرير المجلة
قضية التزكية ، نعم لو رفعت خصومة إلى حاكم آخر وشهد أحدهم عنده وهو لا يعرفه احتاج إلى تعديله ، وكل هذا واضح كوضوح مادة ( 1724 ) إذا طعن المشهود عليه قبل التزكية أو بعدها إلى آخرها . مادة « 1725 » إذا عدل بعض المزكين الشهود وجرحهم بعض لم يحكم الحاكم بشهادة أولئك الشهود لأنه يرجح طرف الجرح . مرت الإشارة إلى أن المشهور ان الجرح مقدم على التعديل لأن التزكية ترجع إلى اني لا أدري والجرح يرجع إلى أنه يدري ومن يعلم حجة على من لا يعلم وقد عرفت المناقشة فيه وانه على إطلاقه غير مسلم . مادة « 1726 » إذا مات الشهود أو غابوا بعد أداء الشهادة في المعاملات فللحاكم ان يزكيهم ويحكم بشهادتهم . لعل وجهه استصحاب وجوب العمل بشهادتهما وهو في صورة موتهما لا يخلو من نظر والإطلاقات منصرفة عن الأموات ، ولكن أصحابنا أرسلوا هذا الحكم إرسال المسلمات ففي ( الشرائع ) ما نصه : لو شهدا ولم يحكم بهما فماتا حكم بهما وكذا لو شهدا ثم زكيا بعد الموت وكذا قال رحمه اللَّه فيما لو شهدا عادلين ثم فسقا قبل الحكم فإن العبرة بعدالتهما حال الشهادة لا حال الحكم .